مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن بكير قال دخل رجل على أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فسأله عن امرأة تركت زوجها و اخوتها لأمها و أختا لأب قال للزوج النصف، ثلثه أسهم و للإخوة من الأم الثلث سهمان و للأخت للأب سهم، فقال له الرجل فإنّ فرائض زيد و ابن مسعود، و فرائض العامة و القضاة على غير ذا يا با جعفر، يقولون للأخت للأب و الأم ثلاثة أسهم نصيب من سنة تحول الى ثمانية، فقال أبو جعفر و لم قالوا ذلك قال لأن اللّه قال (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ).
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 536 · . 3- من سورة النساء