الأقسامالحلال والحرام والأحكامالأطعمة والأشربة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه حدثني أبى، عن صفوان، عن أبان بن عثمان، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) ، قال‏

بينما رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فخرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال نزلت فى عبد اللّه بن أبىّ، لمّا أظهر الاسلام «وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ» قال: و خرجوا به من الإيمان و قوله: «وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ» قال: السحت هو بين الحلال و الحرام و هو أن يؤاجر الرجل نفسه على حمل المسكر و لحم الخنزير و اتّخاذ الملاهى، فإجارته نفسه حلال، و من جهة ما يحمل و يعلم هو سحت.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 5 · 4- من سورة المائدة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.