مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال⟩
من شهر السلاح، فى مصر من الأمصار فعقر، اقتصّ منه، و نفى من تلك البلدة، و من شهر السلاح فى غير الأمصار و ضرب و عقر، و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و ان حارب و قتل و أخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمين بالسرقة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 27 · 4- من سورة المائدة