مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى قول اللّه: ❮لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ❯ قال من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا و شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه، أن ينحر، إن كان فى حجّ فبمنى حيث ينحر الناس، و إن كان فى عمرة نحر بمكة، و إن شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنّه يجزيه عنه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 31 · 4- من سورة المائدة