مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال⟩
قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلىّ أن أسأله عن الجرى و المارماهي، و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا، قال فسألته عن ذلك، فقال: يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي فى الأنعام: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّه فى كتابه، و لكنّهم كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 44 · . 5- من سورة الانعام