الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه حدثني جعفر بن محمّد الفزارى قال: حدثني محمّد يعنى ابن مروان، عن محمّد بن على، عن علىّ بن عبد اللّه عن أبى حمزة عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال قال اللّه تبارك و تعالى:

«أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» و ما كان للرسول فهو لنا و لشيعتنا و حلّلناه لهم، و طيبناه لهم يا أبا حمزة و اللّه لا يضرب على شيء من السهام فى شرق الأرض و لا غربها مال إلّا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا و شيعتنا أنا طيبناه لكم، و جعلناه لكم و اللّه يا أبا حمزة لقد غضبنا و شيعتنا حقنا مالا من اللّه علينا ما ملاؤنا بسعادة و ما تاركتكم فعقوبة فى الدنيا.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 295 · 46- من سورة محمّد

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.