مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨«فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»⟩
و العدة الطهر من الحيض «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» و ذلك أن تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهرت و اغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها و يشهد على طلاقها إذا طلّقها، ثم إذا شاء راجعها و يشهد على رجعتها إذا رجعها فإذا أراد طلاقها الثانية، فاذا حاضت و طهرت و اغتسلت طلقها الثانية و أشهد على طلاقها من غير أن يجامعها، ثم إن شاء راجعها و يشهد على رجعتها، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 320 · . 60- من سورة الطّلاق