الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

هكذا السنّة فى الطّلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت و كلما راجع فليشهد فان طلّقها ثم راجعها حبسها ما بدا له، ثم إن طلقها الثانية، ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء و هى ثلاث حيضات و ان لم تكن بحيض، فثلاثة أشهر و إن كان بها حمل فاذا وضعت انقضى اجلها.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 321 · . 60- من سورة الطّلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.