بحار الأنوار · رقم ٤
⟨الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تُشْرَبُ مِنْهَا قَطْرَةٌ.
- لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشاً.
- مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا تَشْرَبَنَّ مِنْهَا قَطْرَةً
بحار الأنوار — الجزء 59 — ص 83 · باب 52 التداوي بالحرام