بحار الأنوار · رقم ٢٢
⟨الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:⟩
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ يَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَرَامٍ شِفَاءً.
بحار الأنوار — الجزء 59 — ص 90 · باب 52 التداوي بالحرام