مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر اغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت فى حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت فى حال أخرى فى صلاة أو غير صلاة فشككت فى بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك و إن شككت فى مسح رأسك و أصبت فى لحيتك بلّة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و إن لم تصب بلّة فلا تنقض الوضوء بالشكّ و امض فى صلاتك و إن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتى على الوضوء.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 491 · 8- باب أحكام الوضوء