الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالطهارة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

قال حمّاد:

و قال حريز: قال زرارة قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده فى غسل الجنابة؟

فقال:

إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة و هو فى صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة فان دخله الشكّ و قد دخل فى حال اخرى فليمض فى صلاته و لا شيء عليه و إن استبان رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان شاكّا فليس عليه فى شكّه شيء فليمض فى صلاته

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 491 · 8- باب أحكام الوضوء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.