مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال له:
الصدغ من الوجه؟
فقال:
لا، قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟
فقال:
كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء.
و حدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، و حدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 493 · 8- باب أحكام الوضوء