مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال قلت: لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
كيف جعل على المرأة إذا رأت فى النوم ان الرجل يجامعها فى فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل اذا جامعها دون الفرج فى اليقظة فأمنت؟
قال:
لأنها رأت فى منامها انّ الرجل يجامعها فى فرجها فوجب عليها الغسل، و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان ادخله فى اليقظة وجب عليها الغسل أمنت
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 507 · 13- باب أحكام الجنابة