الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالصلاة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال‏

إذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 508 · 14- باب الحيض و النفاس‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.