مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال⟩
إذا أرادت الحائض أن تغتسل، فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدم، فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 508 · 14- باب الحيض و النفاس