بحار الأنوار · رقم ٢٥
⟨الْعُيُونُ، بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم⟩
إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ الْحَجَّامِ أَوْ فِي شَرْبَةِ الْعَسَلِ.
بحار الأنوار — الجزء 59 — ص 116 · باب 54 الحجامة و الحقنة و السعوط و القيء