مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
تقوم من مسجدها و لا تقضى الركعتين و ان كانت رأت الدم و هى فى صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين، فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 510 · 14- باب الحيض و النفاس