مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن اسماعيل الجعفىّ قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) :⟩
انّ المغيرة بن سعيد روى عنك انّك قلت له: إنّ الحائض تقضى الصلاة؟
فقال:
ما له لا وفّقه اللّه انّ امرأة عمران نذرت ما فى بطنها محرّرا و المحرر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى...
وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى» فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليه الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الايّام الّتي خرجت و هى عليها أن تكون الدهر فى المسجد.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 510 · 14- باب الحيض و النفاس