الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالطهارة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه، باسناده قال زرارة و محمد بن مسلم: قلنا لابي جعفر (عليه السلام) :

«رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضا ثم يصلى؟

قال:

و لكنه يمضى فى صلاته فيتمّها و لا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها و هو على طهر بتيمم و قال زرارة: قلت: له دخلها و هو متيمّم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال: يخرج فيتوضأ، ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 520 · 16- باب التيمّم‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.