مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، و محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
إذا ما أدّى الرجل صلاة واحدة تامّة، قبلت جميع صلاته و إن كنّ غير تامّات و إن أفسدها كلّها لم يقبل منه شيء منها، و لم يحسب له نافلة و لا فريضة، و إنّما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة و إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها ما أفسد من الفريضة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 9 · . 2- باب فرض الصلاة و فضلها