مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 21- عنه باسناده، روى محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
ليس على الأمة قناع فى الصلاة، و لا على المدبّرة قناع فى الصلاة، و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع فى الصلاة، و هى مملوكة، حتّى تؤدّى جميع مكاتبتها و يجرى عليها ما يجرى على المملوك فى الحدود كلّها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 31 · . 6- باب لباس المصلّى