مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه باسناده، روى عن زرارة و الفضيل قالا: قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
انّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فانّ وقتها وقت واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق، و روى أيضا أنّ لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 34 · . 7- باب مواقيت الصلاة