بحار الأنوار · رقم ٧٥
⟨عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تَدَعِ الْحِجَامَةَ فِي سَبْعٍ مِنْ حَزِيرَانَ فَإِنْ فَاتَكَ فَالْأَرْبَعَ عَشْرَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 59 — ص 126 · باب 54 الحجامة و الحقنة و السعوط و القيء
⟨عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا تَدَعِ الْحِجَامَةَ فِي سَبْعٍ مِنْ حَزِيرَانَ فَإِنْ فَاتَكَ فَالْأَرْبَعَ عَشْرَةَ.
بحار الأنوار — الجزء 59 — ص 126 · باب 54 الحجامة و الحقنة و السعوط و القيء