مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 29- الصدوق باسناده، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) ⟩
لزرارة بن أعين: إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس، من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة، و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين.
و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الامام فيها، قنوتان، قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع و فى الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الاولى قبل الركوع
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 72 · 15- باب صلاة الجمعة