مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه باسناده عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسى صلاة لم يصلّها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها فى أىّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت الصلاة التي قد حضرت و هذه أحقّ فليقضها، فاذا قضاها فليصل ما قد فاته ممّا قد مضى و لا يتطوّع بركعة حتّى يقضى الفريضة كلّها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 167 · 48- باب صلاة القضاء