الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار، و لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثمّ علم ذلك العوار أو بذلك الدّاء إنّه يمضى عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب، من ثمن ذلك لو لم يكن به

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 235 · 7- باب بيع المعيوب‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.