مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول:⟩
لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به، إذا أصلح فيها شيئا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 240 · . 10- باب الاجارة