مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- ابو جعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع الشامى، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول:⟩
اذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 245 · 15- باب بيع الثمار