مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و لا على ما فى يده من المتاع و المال الا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد و ما فى يده من المال للورثة فان أبوا كان العبد و ما فى يده للغرماء يقوّم العبد، و ما فى يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و ما فى يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة، فيما بقى لهم، ان كان الميت ترك شيئا قال: و إن فضل من قيمة العبد و ما كان فى يده، عن دين الغرماء ردّ على الورثة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 251 · . 19- باب الدين