الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- الصدوق باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة، فان ثمرتها، من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و انفق فيها، فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 256 · . 20- باب الرهن‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.