مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- الصدوق باسناده، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة، فان ثمرتها، من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و انفق فيها، فاذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 256 · . 20- باب الرهن