مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن صفوان، و فضالة، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، ادعى الّذي عنده الرهن أنه بألف درهم، و قال: صاحب الرهن إنّه بمائة قال: البيّنة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فان لم يكن له بيّنة فعلى الراهن اليمين، و قال: فى رجل رهن عند، صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرّهن: ارتهنه عندى بكذا و كذا و قال الآخر: إنمّا هو عندك وديعة فقال البيّنة على الذي عنده الرهن أنه يكون بكذا و كذا، فان لم يكن له بينة فعلى الّذي له الرهن اليمين
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 258 · . 20- باب الرهن