الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ما الابل و الغنم الّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى فى شرائها منه قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله، بكيل، فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟

فقال:

إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك الكيل، فلا بأس بشراه منه بغير كيل

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 260 · . 22- باب شراء السرقة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.