مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 الكلينى، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقضي فحلال و أمّا للبائع فحرام
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 261 · 23- باب بيع العصير