الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

1 الكلينى، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

فى رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقضي فحلال و أمّا للبائع فحرام

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 261 · 23- باب بيع العصير

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.