مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له اقرضنا دنانير، فانا نجد من بيع لنا غيرك، و لكنّا نخصك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا قال: لا بأس به إنّما يأخذ دنانيره، مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر من ثمنه، و لا دابّة إن ركبها كسرها و إنمّا هو معروف يصنعه إليهم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 262 · 25- باب الدلالة فى البيع