الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهممعاجز الأئمة ودلائلهم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:

قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له اقرضنا دنانير، فانا نجد من بيع لنا غيرك، و لكنّا نخصك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا قال: لا بأس به إنّما يأخذ دنانيره، مثل دنانيره و ليس بثوب إن لبسه كسر من ثمنه، و لا دابّة إن ركبها كسرها و إنمّا هو معروف يصنعه إليهم

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 262 · 25- باب الدلالة فى البيع‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.