مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن السلف فى اللحم، قال: لا تقربنّه فانّه يعطيك مرّة السمين، و مرّة التاوى، و مرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد، و سألته عن السلف فى روايا الماء فقال: لا تبعها فانّه، يعطيك مرة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشتره معاينة و هو أسلم لك و له
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 267 · . 29- باب المعاوضة فى الحيوان