مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 7- عنه باسناده، عن علىّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسماعيل بن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:⟩
قلت له:
ندفع الى الرجل الدراهم، فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها، و اشترط ذلك عليه قال: لا بأس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 288 · . 50- باب بيع الدينار و الدراهم