مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه قال:⟩
سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقلّ أو أكثر فيأتيه رجل آخر، فيقول: خذ منّى نصف البذر و نصف النفقة و أشركنى قال: لا بأس قلت: الّذي زرعه فى الأرض لم يشتره إنّما هو شيء كان عنده قال: يقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ثمّ يأخذ نصف القيمة و نصف النفقة و يشاركه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 291 · . 52- باب أحكام الارضين