مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 أبو جعفر الطوسى باسناده، عن علىّ بن الحكم، عن بعضهم، عن أبى حمزة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله؟!
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 292 · . 53- باب المضاربة و المزارعة