مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
رجل دفع الى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟
قال:
لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟
قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 310 · . 6- باب زكاة الدين