مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
لا لا يزكّى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس فى يده شيء لأنّ المال فى يد الآخر، فمن كان المال فى يده زكّاه قال: قلت أ فيزكّي مال غيره من ماله؟
فقال:
إنّه ماله ما دام فى يده و ليس ذلك المال لأحد غيره، ثمّ قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟
و على من؟
قلت:
للمقترض قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 310 · . 6- باب زكاة الدين