مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨1 محمّد بن يعقوب باسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أ يزكّي الرجل ماله، اذا مضى ثلث السنة؟
قال:
لا أ يصلّى الاولى قبل الزوال، و قد روى أيضا أنّه يجوز اذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلّا أنّه يضمنها اذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى أو ارتدّ أعاد الزكاة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 311 · . 8- باب وقت اداء الزكاة