الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 2- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ‏

رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال: لا حتّى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم، فان كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى على المائتين الحول قلت: فان كانت عنده ما بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه حتّى يحول قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم، حول أ عليه

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 311 · . 8- باب وقت اداء الزكاة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.