مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثمّ أصاب درهما بعد ذلك فى الشهر الثانى عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها؟
قال:
لا حتى يحول عليه الحول و هى مائتا درهم، فان كانت مائة و خمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضى شهر فلا زكاة عليه، حتّى يحول على المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم، غير درهم، فمضى عليها ايّام قبل أن ينقضى الشهر ثمّ أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أ عليه زكاة؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 312 · . 8- باب وقت اداء الزكاة