مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر، فقال: إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول قال: جاز لك له، قلت: انّه فربّها عن الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها فقلت له: انّه يقدر عليها قال: فقال و ما على انّه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 313 · . 8- باب وقت اداء الزكاة