مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم و أبى بصير و بريد، و الفضيل عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ⟩
فى الشاة فى كلّ أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 315 · 9- باب زكاة الانعام