مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فاذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الاوّل و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس فى النيف شيء و قالا: كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 315 · 9- باب زكاة الانعام