الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالزكاة والخمس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- الصدوق باسناده، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشر فاذا كانت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون الى خمس و أربعين.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 315 · 9- باب زكاة الانعام‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.