مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون، و لم تكن عنده و كانت عنده حقّه دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 316 · 9- باب زكاة الانعام