مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و اعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 316 · 9- باب زكاة الانعام